مشروع قرار للحكومة المقالة يثير مخاوف من «أسـلمة غــزة»

تناقلت الأوساط الفلسطينية مؤخراً معلومات حول اتجاه الحكومة الفلسطينية المقالة بقيادة حركة حماس إلى اعتماد خطوات تدريجية ومنهجية نحو «أسلمة غزة»، عبر تطبيق الشريعة في القطاع. وقد أثارت ممارسات مختلفة، بينها قرار مجلس العدل الأعلى في غزة بفرض الحجاب على المحاميات داخل قاعات المحاكم، قلقاً فلسطينياً حول مدى جدية هذا التوجه. وقد حصلت «السفير» على مسودة قرار منسوب الى الحكومة المقالة يعزز هذه المعلومات، وفي الآتي نصه:
«مشروع قرار مجلس الوزراء رقم ( ) لسنة 2009 بشأن المحافظة على النظام العام والآداب في المجتمع
بعد الاطلاع على القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته لا سيما المادتين (69) والمادة (70) وعلى قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936،
وعلى وقانون المطبوعات والنشر رقم (9) لسنة 1995
وعلى قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996،
وعلى قانون رقم 1 لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية،
وعلى قانون رقم (12) بشأن الاجتماعات العامة لسنة 1998،
وعلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004،
وبناء على ما اقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في جلسة رقم () بتاريخ / / 2009 بمدينة غزة
قررنا ما يلي:
المادة (1)
تسمية هذه اللائحة «لائحة المحافظة على النظام العام والآداب في المجتمع»
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
اللائحة: «لائحة المحافظة على النظام العام والآداب في المجتمع».
الأفعال: التصرفات غير القانونية الواردة في المادة الثالثة من اللائحة.
المادة (3)
على أعضاء الضابطة القضائية وفي إطار صيانة النظام العام والآداب في المجتمع، القيام باتباع الآتي:
ـ تفقد الأماكن العامة والخاصة لا سيما الأسواق العمومية، والطرقات والحدائق وشاطئ البحر والجامعات والمحلات المغلقة، وغير ذلك من الأماكن والحيلولة دون وقوع المخالفات الآتية:
1 ـ الاختلاط السافر المخالف للآداب العامة.
2 ـ تشبه أحد الجنسين بالآخر.
3 ـ تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل أو العكس.
4 ـ الجهر بالألفاظ المنافية للآداب وسب الذات الالهية وازدراء الأديان.
5 ـ تشغيل الأجهزة الصوتية بالقرب من دور العبادة على نحو يشوش على المصلين.
6 ـ حيازة أو عرض، أو بيع الصور، أو الكتب أو المجلات أو الأقراص المدمجة (CD)، أو التسجيلات المرئية، أو الصوتية المنافية للآداب العامة.
7 ـ عرض الصور المجسمة (المانيكان) أو الخليعة أو الشعارات والاعلانات التي تخدش الحياء العام.
8 ـ صنع المسكرات أو ترويجها أو تعاطيها.
9 ـ أعمال السحر والشعوذة والدجل.
10 ـ استخدام الشارع العام أو الطرقات لإقامة مجالس العزاء أو التجمعات أو الاحتفالات أو أي استخدام آخر يعيق حركة المرور دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية.
11 ـ استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لترويع الآمنين وخدش الحياء العام.
12 ـ استخدام مكبرات الصوت من قبل العامة أو الباعة المتجولين بشكل يزعج المواطنين ولا يتناسب مع الغرض الذي استخدمت من أجله.
13 ـ تداول وترويج وبيع المواد والعقاقير الطبية المخدرة بشكل عشوائي بدون وصفة طبية صادرة عن طبيب مرخص (مثل الترمال والمنشطات والمواد التي تؤدي إلى الإدمان أو ذهاب العقل).
14 ـ التسول بكافة أشكاله ووسائله المختلفة
15 ـ جمع التبرعات في الأماكن العامة دون اذن من الجهات المختصة
16 ـ ممارسة الفرق موسيقية لاي نشاط الا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
المادة (4)
تجري إجراءات البحث والتحري عن الأفعال المذكورة أعلاه ومرتكبيها والاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى استناداً للأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية رقم 4 لسنة 2001.
المادة (5)
لا يجوز القبض على المشتبه به لارتكاب أي من الأفعال المذكورة بالمادة 3 ما لم تتوافر أدلة كافية ترجح إدانته، وفي جميع الأحوال يجب ان يكون الضبط والقبض طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (7)
يجب ان لا تخل أحكام هذه اللائحة بالقواعد المتعلقة بالتوقيف والحبس الاحتياطي الواردة في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (8)
لغايات تطبيق هذه اللائحة، تسري العقوبات الواردة ضمن القوانين والتشريعات سارية المفعول.
المادة (9)
على الجهات المختصة كافة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدر بتاريخ / / 2009م
إسماعيل عبد السلام هنية
رئيس مجلس الوزراء