في بلد التجارة، لم يكن ينقص إلا بيع الأطفال، واضطرار بعض الفقراء إلى التخلي عن أعضاء من أجسادهم. ثمة كلى تباع بأبخس الأثمان، وثمة أخرى توهب وفقاً لأطر حاول القانون توضيحها. ثمة أطفال يباعون ويشترَون. يغادرون أحضان أمهاتهم إلى أحضان جديدة... أو إلى المجهول
أحمد محسن
بدأ الأمر كله في إحدى القرى البقاعية. أحبت دارين (اسم مستعار) شاباً متواضع الإمكانات المادية يعمل في المنطقة التي تقيم فيها. كانت بريئة في حبها له، لكن الموروثات الاجتماعية وقفت سداً منيعاً في وجهيهما. رفض أهلها زواجها به. كانت الحجة أن مستواه المادي متدنٍّ. لم ترضخ الشابة العشرينية لذلك الواقع. جاء دور التداعيات. لم تستطع دارين إخفاء حملها من حبيبها السري. راح جنين صغير ينمو في رحمها بلا تردد. خافت من ردة الفعل المتوقعة. تلك الأمور محرمة في البيئة البقاعية، وفي أحسن الأحوال لن يكون ردّ فعل أهلها لطيفاً. حاولت والدتها التستر على الموضوع، إلا أن الطفل الصغير لم يرحم خوفهما. استمر في التوسع داخل جسد دارين، حتى دقت ساعة الصفر. وهنا تبدأ القصة. تدخّل «فاعل خير» افتراضي، فعرض على العائلة دفع تكاليف الولادة بنفسه. بل أكثر من ذلك، عرض تغطية العملية، متمتعاً بنفوذه الاجتماعي في القرية، كيف لا وهو رئيس البلدية؟ انفرجت أسارير العائلة الباحثة عن «السترة». لم يكن تدخله بدافعٍ إنساني صرف، كما توحي بدايات القصة. استعد الجميع للشروع في العملية. سيولد طفل. دخلوا إلى المستشفى الحكومي، وجرت الأمور كما ينبغي. أشرف رئيس البلدية الطيب على سير الأمور، واطمأن إلى إبصار الطفل النور. وحفاظاً على سرية العملية، تواطأ أحد الأطباء مع رئيس البلدية وغيّر الرمز الطبي للعملية. صُنّفت على أنها عملية مرارة، بدلاً من أن تكون عملية ولادة. ذهب الطفل من جسد أمهِ إلى حضانة جديدة. لكن في هذا الإطار، لفت مسؤول أمني رفيع إلى أن وزارة الصحة اللبنانية أرسلت محققين فور علمها بالأمر إلى المستشفى البقاعي المذكور، وأجرت عمليات تفتيش واسعة بالتنسيق مع قيادة الشرطة القضائية التي تولت التحقيق مع المشتبه فيهم بالتغاضي عن تسليم الابن (بيعه) لغير أهله الفعليين، وتالياً توقيفهم، بناءً على إشارة القضاء المختص. أُوقفت إحدى القابلات القانونيات، حيث أشار المسؤول الأمني إلى تورطها في عملية بيع الأطفال، وإسهامها في استغلال البيئة القروية المتواضعة في المنطقة. يستغلون بحث الشابات عن إخفاء الانتفاخ في بطونهن، بغرض «السترة» الغنية عن التعريف، وفق تصنيف العادات الاجتماعية محلياً، فيسرقون أطفالهن ويبيعونهم. أكد المسؤول الأمني أن هذه الحالة، التي أسهم أحد الممرضين في المستشفى في كشفها، أوصلت الشرطة القضائية إلى خيوطٍ كثيرة، وحالات مشابهة (5 حالات تحديداً)، إلى حد التوأمة. يستغل «مافيويو الأطفال» معرفتهم الواسعة بأخبار القرية، وربما محيطها. ينتظرون الفرصة المناسبة، وينقضّون لخطف الأطفال برضى والديهم، الذين يجدون في ذلك مهرباً من التقاليد الاجتماعية. يغرزون أنيابهم في براثن الهاربين من التقاليد. وهؤلاء الأخيرون يرون في تخليهم عن الأطفال سبيلاً للنجاة من مصير موحش، قد يسببه طفل لا تعترف به الشرائع. عندما قبضت الشرطة (دورية من مكتب مكافحة السرقات بمؤازرة قوة من مفرزة بعلبك القضائية) على المشتبه فيه، في شهر حزيران المنصرم، كان الجرم في يديه. طفل خرج لتوهِ إلى الضوء. كمن رجال الأمن له عند مفترق معروف في البلدة التي يرأس بلديتها، وكانت زوجته برفقته ومعهما الطفل الصغير. أما دارين، الأم الحقيقية للطفل، وفقاً للمسؤول الأمني، فكانت في سيارة خلفهما، علماً بأنها من بلدة بقاعية أخرى. على الرغم من تخليها عن ابنها، للحفاظ على سمعتها، سرت شائعات في القرية حولها. لم تنجُ من الألسن الطويلة. اتهموها بأنها تلد الأطفال بطريقة غير شرعية بغرض بيعهم، ومبادلة أجسادهم الطرية بالأموال العينية.
■ السوار ورقةٌ ثبوتية
وفي شرح أوسع للحالات (المحصورة حالياً)، أكد المسؤول الأمني أن الأطفال الذين تجدهم الشرطة، وتبلغ النيابات العامة عنهم، غالباً ما يذهبون إلى مؤسسات دينية ذات طابع إنساني (بإشراف النيابة العامة التي تحقق بحثاً عن الهوية الحقيقية للوالدين)، تتكفل نفقة إيوائهم وتغذيتهم لفترة. يوضع في يد كلٍّ منهم سوار (بلاك)، يحوي رقماً. يمثّل هذا الرقم اسم الطفل في المرحلة الأولى. ويوضع الرقم نفسه على الملف الأمني الخاص بالطفل، أي ما يخص مكان وجوده، أو التحقيقات عن والديه، وكل التفاصيل المتعلقة بولادته، أو اكتشاف وجوده. يلازم السوار المذكور يد الطفل، حتى تسوية أموره القانونية، تبعاً لتفاصيل قانون الأحوال الشخصية. يستغني بعضهم عن السوار، حين تتبناهم بعض العائلات سريعاً. وتجدر الإشارة إلى أن دور الضابطة العدلية والشرطة القضائية في الموضوع ينتهي بعد إبلاغ الجهات القضائية المختصة بالموضوع. وفي المرحلة اللاحقة، غالباً ما تتولى الجمعيات الدينية أو الإنسانية أحياناً، تحصيل أوراق ثبوتية له، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية. بيد أن ذلك يمر عبر بعض المحطات. تدور في الذهن أسئلة كثيرة عن كيفية تصرف الجمعيات مع زوارها الجدد.
■ عرض وطلب
على الرغم من «إنسانية» العمل الديني، يخضع هؤلاء الأطفال لما يشبه البازار. ولمزيد من التوضيحات، أعطى المسؤول الأمني إحدى المؤسسات الدينية مثالاً. تسمح ديانة تلك المؤسسة للأفراد بالتبني. يزورها بعض الراغبين بذلك. يطلعونها على مواصفات أطفال يرغبون بتبنيهم، علماً بأن الإشراف على تلك العملية لا يقع على عاتق الشرطة. بعض العائلات ترغب بطفل أزرق العينين، وأشقر الشعر مثلاً. عائلات أخرى تفضل طفلة سمراء، مع عينين بنيتين. هكذا، تبعاً لمنطق العرض والطلب، تضع العائلات المواصفات التي ترغب فيها في واحدةٍ من كبريات الجمعيات في بيروت، ثم تعاود الأخيرة الاتصال بها، فور تسلمها طفلاً بالمواصفات المطلوبة. لا يعني ذلك أن المؤسسة تتاجر بالأطفال، بل على العكس تماماً، فاذا قوربت هذه الوقائع مع الحالات التي اكتشفتها القوى الأمنية في منطقة محددة من البقاع، يمكن تصنيفها بأنها «عمل خيري» لا يهدف إلى الربح المادي. وفي السياق نفسه، طمأن مسؤول أمني رفيع، مشرف على متابعة القضية وملاحقة المتهمين بالضلوع فيها، أن الوضع في لبنان حتى الآن ليس مخيفاً، وأن الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي نجحت حتى الآن بتوقيف معظم المتورطين في استغلال الأطفال، مشيراً إلى أن القوى الأمنية، عبر مخبرين لها في المناطق، أوقفت أخيراً مطلوباً آخر على أحد الحواجز الليلة، يشتبه في تورطه بالاتجار بالبشر. تجارة البشر ـــــ وإن كان وصفها بالتجارة قاسياً ـــــ لا تقبل أي معايير مالية. لا يمكن الحديث هنا عن ربحٍ وخسارة، أو تعويض ممكن. الضحايا الوحيدون هم الأجنة. تشير التحقيقات الأمنية إلى أن محاولات استغلال هؤلاء تبدأ منذ أن يكونوا في سريرهم الطبيعي قبل ولادتهم، أي أجساد أمهاتهم. لن يعرف هؤلاء الأطفال، قبل فترة زمنية على الأقل، أن تلك العيون التي يحدقون فيها، أثناء نموّهم، تعود لأهلٍ غير أهلهم. العالم جديد بالنسبة إليهم. تضيع مصائرهم في رحاب مؤسسات تحيلهم على عائلات جديدة، بعد والدَين خافا من تداعيات الخطيئة. أفظع ما في قصصهم بروز جشعين جدد يتاجرون بعظامهم الصغيرة قبل استوائها. أكد مسؤولون أمنيون اكتشاف حالات كهذه. طمأنوا إلى أنها لم تتطور بعد، وهي غير مخيفة حتى الآن، لكن ذلك لا يلغي بشاعتها.
■ «أعطوني ثمن كليتي»
لا تتوقف الحالات عند حد استغلال الأطفال. تطال الكبار أيضاً. فالقانون اللبناني الذي حرّم بيع الأعضاء، وسمح بوهبها، يعاني من محاولات كثيرة لاختراقها. وفي هذا الموضوع بالذات، لفت مسؤول أمني إلى أن حاجة البعض تدفعهم إلى الاحتيال على القانون، متحدثاً عن أكثر من حالة، ادعى فيها أشخاص وهب أعضائهم، فيما كان دافعهم مادياً. أحد الأشخاص باع كليته لأحد الأثرياء، ولم يقبض ثمنها كاملاً. قبض 500 دولار فقط. لم يتمكن من المطالبة بثمنها أمام القانون، لماذا؟ لأنه ادّعى أنه وهبها. رغم ذلك، أتى الرجل إلى الشرطة وطالب بثمن كليته. تجدر الإشارة إلى أن القانون اللبناني تطرق إلى موضوع وهب الأعضاء البشرية في الكتاب الثالث من قانون الموجبات والعقود الصادر سنة 1932، وحدد ماهية الهبة وإنشاءها، والأشخاص الذين يمكنهم أن يهبوا أو يقبلوا الهبة، كذلك حدد مفاعيلها والرجوع عنها وخفضها. هذا في ما يتعلق بالتبرع عموماً. أما التبرّع بالأعضاء والأنسجة البشرية، فخضع هو الآخر لإطار قانوني يحدد شروطه وأصوله. وبيّنت الفقرة الثانية من المادة 192 من قانون الموجبات والعقود الحالة التي يمكن أن يجاز فيها التعاقد حول «مواد ممنوع التداول بها من الأساس»، كأعضاء جسم الإنسان مثلاً، فنصّت على أن قاعدة عدم جواز وقوع موضوع العقد على أموال غير قابلة للإتجار، ذات معنى نسبي. فبعض الأموال مثلاً لا يصح أن تكون موضوع بعض المعاملات، رغم جواز دخولها في معاملات أخرى. وجاء المرسوم الاشتراعي الرقم 109 (تاريخ 16 أيلول 1983) ليسمح في المادة الأولى منه بوهب الأنسجة والأعضاء البشرية من جسم أحد الأحياء لمعالجة مرض أو جروح شخص آخر، وفقاً لعدة شروط. يجب أن يكون الواهب قد أتمّ الثامنة عشرة من عمره، كذلك يجب أن يُعاين من الطبيب المكلف إجراء العملية الذي ينبهه إلى نتائج العملية وأخطارها ومحاذيرها ويتأكد من فهمه لكل ذلك. أكثر من ذلك، فإن العملية تطلب توقيع الواهب خطياً، على أنه يقوم بالأمر بملء حريته. والأهم من ذلك كله، نصّت أحكام المرسوم الاشتراعي على أن يكون إعطاء الأنسجة أو الأعضاء على سبيل الهبة المجانية غير المشروطة، فلا يجوز إجراء العملية لمن لا تسمح حالته الصحية بذلك، أو في حال احتمال تهديد صحته بخطر جدي من جرّائها.
■ آليات لوهب شرعي للأعضاء
ويمكن أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية من جسد شخص ميت أو نُقِل ميتاً إلى مستشفى أو مركز طبي، لمعالجة مرض أو جروح شخص آخر أو لغاية علمية، وذلك عند توافر شروط محددة، لا تخلو من التعقيدات:
ينبغي أن يكون المتوفى قد أوصى بذلك بموجب وصية منظمة حسب الأصول أو بأي وثيقة خطية أخرى ثابتة، وكي تجري العملية، يجب أن توافق عائلة المتوفى على ذلك. وتكون الموافقة باسم العائلة حسب الأولويات الآتية:
الزوج أو الزوجة، وفي حال عدم وجودهما الولد الأكبر سناً، وفي حال غيابه الأصغر فالأصغر، وفي حال عدم وجود الأولاد تؤخذ الموافقة من الأب، ومن الأم في حال عدم وجوب الأب. أما في حال عدم وجود أي شخص من الأشخاص المذكورين، فيجوز للطبيب رئيس القسم في المستشفى أن يعطي الموافقة. ولا تؤخذ معارضة الأقارب من غير المذكورين أعلاه في الاعتبار. يشترط في عمليات نقل الأنسجة أو الأعضاء وزرعها وجود موافقة مسبقة وخطية من المستفيد من العملية. ويجوز فتح جثة المتوفى لغاية علمية، كذلك يجوز أثناء عملية فتح الجثة أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية من جسد الميت شرط وجود الموافقة اللازمة المشار إليها أعلاه. أما إذا كانت جثة المتوفى موضوع تحقيق قضائي، فلا يجوز أن تؤخذ منها أنسجة وأعضاء بشرية إلا بموافقة القضاء. وفي عام 1984 صدر المرسوم التطبيقي الرقم 1442 الذي ينظم أصول أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية لحاجات طبية وعلمية. ويُعَدّ ميتاً، بموجب هذا المرسوم، الإنسان الذي توقفت فيه على نحو أكيد وظائف الجهاز الدموي أو وظائف كامل الدماغ، بما فيه جسر المخيخ والنخاع المستطيل. ويثبت الموت الدماغي طبيبان، على أن يكون أحدهما اختصاصياً بالأمراض العصبية، بعد أن يتأكدا من توافر شروط الموت كلها. ولا يُسمح بإجراء عمليات نقل وزرع الأنسجة والأعضاء إلا في المستشفيات أو المراكز الطبية المصنفة من الفئة الأولى بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة بناءً على اقتراح المدير العام، وبعد الحصول على الترخيص القانوني اللازم. يعاقَب من يخالف الشروط المذكورة بعقوبة الحبس من شهر حتى سنة وبغرامة من ثمانين ألفاً إلى 800 ألف ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً للمادة السابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 109/1983. وفي هذا الإطار، أنشأت الدولة اللبنانية اللجنة الوطنية لوهب وزراعة الأعضاء، التي مرت بعدة مراحل، وكان أبرز قرارتها القرار الرقم 547/1 الذي صدر في عهد الوزير محمد جواد خليفة عام 2005، والذي يحظر على أي شخص وأية جهة القيام بأي عمل اجتماعي تحت عنوان وهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية إلا بعد أخذ موافقة (اللجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية في لبنان) ومراعاة شروط التعامل مع هذه اللجنة. كذلك ينص على وجوب انعقاد كل المؤتمرات الطبية المختصة بوهب الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها على الأراضي اللبنانية، برعاية اللجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية في لبنان وأن تُراعى شروط التعامل مع هذه اللجنة.
«مكتوم قيد» بلا حقوق
تنص المادة الـ11 من قانون الأحوال الشخصية الصادر في 7 كانون الأول 1951 على أن «التصريح بحدوث ولادة يجب أن يتم لدى موظف الأحوال الشخصية، خلال ثلاثين يوماً تلي الولادة، أما وثيقة الولادة فيجب أن يتقدّم بطلبها الأب أو الأم أو وليّ الأمر أو الطبيب أو القابلة القانونية، ثم يصدق المختار على صحة التوقيع. وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يغرّم مرتكبها بغرامة إدارية، قدرها خمس ليرات يستوفيها مأمور النفوس لدى تسجيله الوثيقة لقاء إيصال من دفتر ذي أرومة». وتنص المادة الـ12 «بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة، لا يمكن قيد المولود إلا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المذاكرة بناءً على طلب النيابة العامة أو صاحب العلاقة». ويُصنّف الفرد الذي لم يُسَجَّل في القيود الخاصة في سجلات الأحوال الشخصية، وبالتالي لم يحصل على هوية، بأنه «مكتوم قيد»، وتالياً، يخسر كلّ مَن صُنّف على هذا الأساس جميع حقوقه المدنية، كالمشاركة في الانتخابات، والوظائف الرسمية والتعلّم والاستشفاء، وحتى الاعتراف بموته، وقد يتعرض للسجن، اذا لم يعرّف عنه.
حديثو الولادة
استبدل وزير الداخلية والبلديات، زياد بارود ، الخميس 6 تشرين الثاني 2008، عبارة لقيط التي ترد في تقارير قوى الأمن عند تسجيلهم طفلاً عثر عليه في الطريق، بعبارة جديدة، يُفترض أن تمحو الآثار الجرمية عن الطفل. وجاء في تعميم الوزير: «استبدل عند إصداره قرارات قيد الأطفال المجهولي الأب والأم، عبارة «لقيط» بعبارة «قيد مولود حديث الولادة» في سجلات النفوس اللبنانية، عملاً بأحكام المادة 16 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية»، وذلك مراعاةً للمعايير الحقوقية، وانسجاماً مع انضمام لبنان منذ عام 1990 إلى اتفاقية حقوق الطفل.
التبنّي: طفل بقيمة 2000 دولار
تقتصر كلفة تبنّي طفل على تعويض المتبنين على المؤسسة الرعوية مصاريف الطوابع والمعاملات المتعددة: محضر الدرك، حكم التبنّي، الأحوال الشخصية، العدلية، المحكمة الشرعية، والمواصلات طبعاً! إلا أنه إذا كان الطفل يعاني مرضاً أو يحتاج إلى حاضنة اصطناعية، يغطي الأهل المتبنون تكاليف الطبابة بأنفسهم. وهنا، لا بد من إثارة أسئلة كثيرة عن طبيعة العائلات المتبنية، لكونها تأخذ أطفالاً مقابل أسعار مالية زهيدة. بيد أن مسؤولاً أمنياً رفيعاً أكد لـ«الأخبار» أن النيابة العامة تتابع هذا الموضوع مع المؤسسات التي تتسلم الأطفال ريثما يُتبَنَّون. لن تتجاوز الفاتورة مبلغ ألفي دولار أميركي إذا أجرينا حسبة بسيطة، وتكاد المستندات التي يجب على العائلة المتبنية توفيرها للمؤسسة أن تكون أشد صعوبة، فهي تتألف من سجل عدلي ووثيقة زواج في المؤسسة الدينية، وإخراج قيد عائلي وشهادة طبيب، وشهادة عمل وإفادة بالوضع المالي.